قلت:--------------------------------------------
= أبي هند به عن ابن عباس مثله. "اغتنم خمسا قبل خمس"
ولكن رواه البخاري في الصحيح (6412) عن مكي بن إبراهيم، وصفوان بن عيسى عن عبد الله بن أبي هند به إلى ابن عباس بحديث: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس".
وهو غلط لا يصح؛ والمحفوظ أن هذا اللفظ: "اغتنم خمسا قبل خمس" يرويه عمرو بن ميمون الأودي مرسلا؛ كذا رواه مسدد في مسنده -كما إتحاف الخيرة المهرة 7/ 392 (7165) - ومن طريقه الخطيب في اقتضاء العلم العمل ص / 100 (170) - عن عبد الله بن داود، عن جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح، عن عمرو بن ميمون به.
ورواه ابن المبارك في الزهد ص / 2 (2) ومن طريقه البيهقي في الآداب 1/ 496 (1127) والقضاعي في مسند الشهاب 1/ 425 (729)، والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 170 (804) وابن عساكر في تاريخه 14/ 297 عن جعفر بن برقان،
ورواه وكيع في الزهد 1/ 223 (7) وعنه ابن أبي شيبة في المصنف 19/ 57 (35460) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 4/ 148 عن جعفر بن برقان به.
وقال العراقي في تخريج الإحياء 2/ 1206 (4366) حيث قال: لا أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد حسن".
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 7/ 392 - عقب حديث عمرو بن ميمون -: "وله شاهد مرفوع من حديث ابن عباس؛ رواه الحاكم وقال: على شرطهما"؛ =
= أبي هند به عن ابن عباس مثله. "اغتنم خمسا قبل خمس"
ولكن رواه البخاري في الصحيح (6412) عن مكي بن إبراهيم، وصفوان بن عيسى عن عبد الله بن أبي هند به إلى ابن عباس بحديث: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس".
وهو غلط لا يصح؛ والمحفوظ أن هذا اللفظ: "اغتنم خمسا قبل خمس" يرويه عمرو بن ميمون الأودي مرسلا؛ كذا رواه مسدد في مسنده -كما إتحاف الخيرة المهرة 7/ 392 (7165) - ومن طريقه الخطيب في اقتضاء العلم العمل ص / 100 (170) - عن عبد الله بن داود، عن جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح، عن عمرو بن ميمون به.
ورواه ابن المبارك في الزهد ص / 2 (2) ومن طريقه البيهقي في الآداب 1/ 496 (1127) والقضاعي في مسند الشهاب 1/ 425 (729)، والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 170 (804) وابن عساكر في تاريخه 14/ 297 عن جعفر بن برقان،
ورواه وكيع في الزهد 1/ 223 (7) وعنه ابن أبي شيبة في المصنف 19/ 57 (35460) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 4/ 148 عن جعفر بن برقان به.
وقال العراقي في تخريج الإحياء 2/ 1206 (4366) حيث قال: لا أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد حسن".
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 7/ 392 - عقب حديث عمرو بن ميمون -: "وله شاهد مرفوع من حديث ابن عباس؛ رواه الحاكم وقال: على شرطهما"؛ =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)