2095 - (353) قال أَخْبَرَنَا يحيى بن مَنْدَة(1)، أَخْبَرَنَا علي بن محمد بن طلحة المُذَكِّر(2)، .................................................--------------------------------------------
= (3/ 1615 - 1616، ح 3596)، والمناوي في "فيض القدير"، (4/ 530، ح 5769)، والذهبيُ في "الميزان"، (3/ 308، رقم 6546)، وابن حجر في "اللسان"، (4/ 391، رقم 1193)؛ وقال الألباني في "الضعيفة"، (8/ 432، ح 3960): "ضعيفٌ جدًّا".
وأمَّا الأمر بغض البصر فهو ثابت بالكتاب والسنة.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30].
وأمَّا السنة فمنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في "الجامع"، (8/ 351، ح 2285) ومسلم في "الصحيح"، (11/ 46، ح 3960)، من طريق زيد بن أسْلَم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إياكم والجلوسَ على الطرقات". فقالوا: ما لنا بدٌّ إنَّما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: "فإذا أَبَيْتُم إلَّا المجالس فأعطوا الطريق حقها". قا لوا: وما حق الطريق؟ قال: "غَضُّ البصر، وكف الأذي، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر". هذا لفظ البخاري. والله أعلم.
(1) يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن مَنْدَة، أبو زكريا بن أبي عمرو، الأصبهاني، تقدم في الحديث (294)، ثقة.
(2) علي بن محمد بن طلحة بن موسى بن محمد، أبو الحسن المذكر. المذكر حدث عن الطبراني وأبي أحمد العسال وأبي الشيخ. مات في جمادى الآخرة من سنة

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 911)