2484 - قال الحاكم: حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني(1) حدثنا إبراهيم بن عيسى الذهلي(2) حدثنا أحمد بن عمرو بن--------------------------------------------
الضعفاء 1/ 266 والخطيب في التأريخ 11/ 169 والقضاعي في المسند 1/ 6 كلهم من طرق عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا بلفظ: "المجالس بالأمانة".
وله طريق آخر عن علي. أخرجه الخطيب في التأريخ 14/ 23 من طريق مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بلفظ: "المجالس بالأمانة ولا يحل لمؤمن أن يؤثر علي مؤمن أو قال عن أخيه المؤمن قبيحًا".
وفيه مسعدة بن صدقة العبدي. قال الدارقطني: متروك. انظر: الميزان 4/ 98 وقد روي أيضًا عن جابر. أخرجه أحمد في المسند 23/ 45 رقم (14474) و (14693) وأبو داود في السنن رقم (4871) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 247 وفي الآداب 1/ 61 والخرائطي في اعتلال القلوب 2/ 228 وفي مكارم الأخلاق 2/ 208 كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر عن جابر مرفوعًا بلفظ: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق".
وفيه ابن أخي جابر ولم أقف علي ترجمته. فهو في عداد المجهولين.
وخلاصة القول أنه لا يصح منها شيء. والله أعلم.
(1) تقدم.
(2) تقدم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 369)