"المرأة أحق بولدها ما لم تزوّج"(1).
2496 - قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر الشافعي(2) حدثنا محمد بن بشر بن مطر عن شيبان بن فروخ حدثنا حمّاد(3) عن عاصم(4) عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه: "المرأة تقول لزوجها: أطعني أو أطلّقني ويقول--------------------------------------------
(1) ضعيف الإسناد فيه المثنى بن الصباح. (وهو صحيح من غيره).
أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 468) وأحمد في المسند (15/ 101 رقم 7072) كلاهما من طريق المثنى بن الصباح عنه به.
وقد توبع المثنى تابعه ابن جريج عند الإمام أحمد في المسند (14/ 407).
والأوزاعي عند أبي داود في السنن (ك/ الطلاق باب/ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ رقم 2278) والحاكم في المستدرك 2/ 207 وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن 8/ 4 وفي معرفة السنن 13/ 77 كلاهما (ابن جريج والأوزاعي) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
(2) تقدم.
(3) لم يتبين لي من هو؟ يحتمل ابن زيد وابن سلمة لأن كل واحد منهما يروي عن عاصم ويرويه عنه شيبان.
(4) عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 382)