حدثنا عمر بن الحسن المدائني(1) حدثنا [الحسن بن أبي الحسن(2)](3) عن (ابن)(4) معقل رفعه: تزوّج رجل من الأنصار امرأة في مرضه فقال: لا يجوز وهو من الثلث فارتفعوا إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "النّكاح جائز. وليس من الثلث"(5).
2584 - وقال أبو نعيم: حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن أحمد المؤدب النيسابوري(6) حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله المروزي(7) حدثنا أبو--------------------------------------------
الأزدي بلا حجة من العاشرة. انظر: التقريب (457).
(1) عمر بن الحسن المدائني. قال الذهبي: لا يعرف تفرد عنه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة. انظر: الميزان 3/ 185 اللسان 4/ 334.
(2) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين. استدركته من مصادر التخريج.
(3) البصري.
(4) لعلها مقحمة. لأن معقل بن يسار يروي عنه الحسن، ولم أعرفه.
(5) ضعيف لجهالة عمر بن الحسن وعنعة الحسن البصري.
أخرجه أبو نعيم في المعرفة 2/ 440 والدارقطني في السنن 4/ 368 والخطيب في التأريخ 11/ 184.
(6) لم أعرفه.
(7) لم أعرفه.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 486)