محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رفعه: "وَلَدُ الزِّنا لا يَرِثُ ولا يُوَرَّثُ"(1).--------------------------------------------
العباس بن الربيع الحارثي النجراني. ولم أجد له ترجمة.
(1) أخرجه الحاكم في (تاريخ نيسابور/ 113 - 114 ترجمة 1) بالسند الذي ساقه المصنف. وهو ضعيف جدًا بهذا الإسناد. فيه علتان: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني: منكر الحديث، كما قال البخاري والنسائي. واتهمه ابن عدي وهو من أهل السبر، واتهمه ابن حبان. وأبوه ضعيف. وفيه: الحسين بن محمد اللبان لم أجد له ترجمة.
وروي من غير هذه الطريق بأتم من ذلك، أخرجه الترمذي في سننه (كتاب الفرائض/ باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا / 4: 428 رقم 2113) قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل عاهَر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث". وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، ضعيف الحديث، لكن تابعه المثنى بن الصَّبَّاح، فرواه عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه ابن ماجة في (سننه/ كتاب الفرائض/ باب في ادعاء الولد/ 2: 917 رقم 2745) قال حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصَّبَّاح به مثله. ويعقوب بن عطاء فرواه عن عمرو بن شعيب به أخرجه عبد الرزاق في (المصنف/ 7: 452 رقم 13852) والمثنى بن الصباح هو اليماني الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون، ضعيف. (التقريب/ 519 ترجمة 6471) ويعقوب بن عطاء هو ابن أبي رباح المكي.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 52)