. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والثانية: الوقف. فقد اختلف فيه على أبي هريرة رضي الله عنه، فرواه عنه خِلاس بن عمرو من قوله. أخرجه الطبري في (تهذيب الآثار/ 2: 510) قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا عوف عن خلاس بن عمرو به. ولفظه: "إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم، فإن رأوا خيرا فرحوا به، وإن رأوا شرًّا كرهوه، وإنهم يستخبرون الميت إذا أتاهم، من مات بعدهم، حتى إن الرجل يسأل عن امرأته أتزوجت أم لا؟ وحتى إن الرجل يسأل عن الرجل، فهذا قيل: قد مات قال: هيهات، ذهب ذاك، فإن لم يحسوه عندهم، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئس المربية".
فيه: عبد الرحمن بن عثمان هو أبو بكر البكراوي، قال أحمد: "طرح الناس حديثه. وقال ابن معين: "ضعيف الحديث". وعوف هو ابن أبي جميلة البصري. ثقةٌ رمي بالقدر وبالتشيع. (التقريب/ 433 ترجمة 5215)
ولكن له شاهد من قول أبي الدرداء رضي الله عنه. أخرجه عبد الله بن المبارك في (الزهد/ 42 رقم 165) قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الله بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: "إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤن. قال: يقول أبو الدرداء: "اللهم أني أعوذ بك من أن أعمل عملًا يخزى به عبد الله بن رواحة".
قال العلامة الألباني رحمه الله في (السلسلة الصحيحة/ 6: 604 في سياق حديث رقم 2758): "هذا إسناد رجاله ثقات، لكن قول صفوان: حدثني عبد الله بن جبير بن نفير مشكل، لأنني لم أجد في الرواة: عبد الله بن جبير بن =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 208)