2908 - قال أخبرنا حَمَد بن نَصر(1) حدثنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن الصَبَّاح حدثنا أبو بكر بن لال(2) حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا محمد بن غالب بن حَرْب(3) حدثنا عبد الصمد بن النعمان حدثنا مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن(4) عن أبيه(5) عن أبي هريرة رفعه: "لا تجوز شهادة ذي الظِنَّة ولا ذي الإِحْنَة(6) "(7).--------------------------------------------
= الحديث.
وأعله ابن عراق في (التنزيه/ 1: 274) بعيسى هذا. وأورده الملا علي القاري في (الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة/ 387 رقم 601) وقال: "غير معروف". وقال في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع/ 208 رقم 402): "لا يصح". وكذا الفتّني في (تذكرة الموضوعات/ 19). وانظر: (كشف الخفاء/ 2: 508 رقم 3147)
(1) ابن أحمد، الأعمش الأديب الهمذاني، تقدم.
(2) هو أحمد بن علي بن أحمد بن لال الهمذاني، تقدم.
(3) المعروف بتمتام، تقدم.
(4) ابن يعقوب الحُرَقي، تقدم.
(5) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحُرقة، تقدم.
(6) قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث والأثر/ 1: 27): "الإحْنَةُ: الحقد وجمعها إحَن وإحَنَاتٌ"، والظِنَّة: التهمة. وقال أبو داود في (المراسيل/ 1: 287) عقب إخراجه حديث الباب: "الظنين المتهم والجنة به جنون والحنة الحاقد".
(7) أخرجه الحاكم في (المستدرك/ 4: 111 رقم 7049) والبيهقي في (السنن =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 427)