2927 - وقال أبو بكر بن لال أخبرنا أبو العباس العسكري(1) حدثنا أحمد بن الوليد الفحام(2) حدثنا كثير بن هشام حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي(3) عن عمر بن محمد(4) عن أنس رفعه: "لا يَفْعَلَّن أحدكم أمرًا حتى يستشيرَ فإن لم يجدْ من يستشيره فليستشرْ امرأة ثم يخالفها فإن في خلافها البركة"(5).--------------------------------------------
= صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ: "لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة فإن اللحية من الوجه"، وإسناده مظلم كما قال الحازمي". إه
(1) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو العباس العسكري البزاز.
(2) ابن أبي الوليد، أبو بكر الفحام، وثقه الخطيب في (تاريخ بغداد/ 5: 188 ترجمة 2643)، وذكر وفاته سنة (273 هـ).
(3) هو ابن طهمان القرشي، تقدم.
(4) لم أجد له ترجمة.
(5) لم أقف على مصدر المؤلف. وعزاه السخاوي في (المقاصد الحسنة/ 400) لابن لال ومن طريقه الديلمي. وإسناده ضعيف جدًّا، فيه عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي، متروك.
قال السخاوي (المصدر نفسه): "وعيسى ضعيف جدًّا مع انقطاع فيه". وتبعه الفتّني في (تذكرة الموضوعات/ 128) وابن عراق في (تنزيه الشريعة/ 2: 308 رقم 83) ولم يذكر الإنقطاع. والعجلوني في (كشف الخفاء/ 2: 3 رقم 1529)

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 454)