2956 - قال الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل(1) حدثنا أبو الوليد بن بُرْد(2) حدثنا الهيثم بن جِمَيل(3) عن سفيان(4) عن عمرو بن دينار(5) عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع إلَّا فيما كان في الحولين"(6).--------------------------------------------
= بقية عن عبد الله بن عمر العمري عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا نكاح إلَّا باذن الرجل والمرأة فقال أبي: هذا حديث منكر".
(1) ابن محمد، أبو عبد الله الضبي القاضي المحاملي.
(2) هو محمد بن أحمد بن الوليد، أبو الوليد الأنطاكي، قال الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن الدارقطني قال: "محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي ثقة" (تاريخ بغداد للخطيب/ 1: 367 ترجمة 311)، وقال الحاكم في (سؤالاته للدارقطني / 217): "قال الدَّارَقُطْنِيّ: محمد بن أحمد أبو الوليد بن برد، صدوق"، وفي (لسان الميزان/ 7: 121 ترجمة 1319): "قال ابن القطان لا يعرف انتهى. وقد ذكره النسائي في الكنى وقال صالح"، ذكر الخطيب في (المصدر نفسه) وفاته سنة (278 هـ).
(3) هو البغدادي، نزيل أنطاكية، تقدم.
(4) هو ابن عيينة، تقدم.
(5) تقدم.
(6) أخرجه الدارقطني في (سننه/ 4: 174 رقم 10) قال حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكي به. =
= بقية عن عبد الله بن عمر العمري عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا نكاح إلَّا باذن الرجل والمرأة فقال أبي: هذا حديث منكر".
(1) ابن محمد، أبو عبد الله الضبي القاضي المحاملي.
(2) هو محمد بن أحمد بن الوليد، أبو الوليد الأنطاكي، قال الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن الدارقطني قال: "محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي ثقة" (تاريخ بغداد للخطيب/ 1: 367 ترجمة 311)، وقال الحاكم في (سؤالاته للدارقطني / 217): "قال الدَّارَقُطْنِيّ: محمد بن أحمد أبو الوليد بن برد، صدوق"، وفي (لسان الميزان/ 7: 121 ترجمة 1319): "قال ابن القطان لا يعرف انتهى. وقد ذكره النسائي في الكنى وقال صالح"، ذكر الخطيب في (المصدر نفسه) وفاته سنة (278 هـ).
(3) هو البغدادي، نزيل أنطاكية، تقدم.
(4) هو ابن عيينة، تقدم.
(5) تقدم.
(6) أخرجه الدارقطني في (سننه/ 4: 174 رقم 10) قال حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكي به. =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 493)