حدثنا الفضل بن موسى، عن مقاتل(1) عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: [ي/ 1/ 46/ أ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة"(2).--------------------------------------------
(1) هو ابن حيان أبو بسطام البلخي، صدوق فاضل كما في التقريب (6867)
(2) رواه ابن حبان في الإحسان 5/ 564 (2190) والسهمي في تاريخ جرجان 1/ 334 (611) بسنده إلى زياد بن عبد الله عن محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار بلفظه "إذا أخذ المؤذن. . "
وأصله في مسلم 1/ 493 (710) بسنده عن ورقاء عن عمرو به بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة"
وعند أبي داود 1/ 405 (1266)، والترمذي 1/ 282 (421)، والنسائي في الصغرى 2/ 451 (864)، وفي الكبرى 1/ 453 (9939)، وابن ماجه 1/ 364 (1151)
وهو عند عبد الرزاق في المصنف 2/ 436 (3987) وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 543 (4875)، وابن راهويه في مسنده 1/ 364، وأحمد في مسنده 15/ 539 (9873) و 16/ 409 (10698)، والدارمي 1/ 400 (1448)، وأبي يعلى 11/ 267 (6380)، وابن خزيمة 1/ 557 (1123) والطحاوي في مشكل الآثار 10/ 41228312)، ومعاني الآثار 1/ 371، والطبراني في الأوسط 2/ 380 (2285) و 7/ 19 (6730)، ومسند الشاميين 1/ 95 (93) كلهم من طرق عن عمرو بن دينارعن عطاء عن أبي هريرة به.
(1) هو ابن حيان أبو بسطام البلخي، صدوق فاضل كما في التقريب (6867)
(2) رواه ابن حبان في الإحسان 5/ 564 (2190) والسهمي في تاريخ جرجان 1/ 334 (611) بسنده إلى زياد بن عبد الله عن محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار بلفظه "إذا أخذ المؤذن. . "
وأصله في مسلم 1/ 493 (710) بسنده عن ورقاء عن عمرو به بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة"
وعند أبي داود 1/ 405 (1266)، والترمذي 1/ 282 (421)، والنسائي في الصغرى 2/ 451 (864)، وفي الكبرى 1/ 453 (9939)، وابن ماجه 1/ 364 (1151)
وهو عند عبد الرزاق في المصنف 2/ 436 (3987) وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 543 (4875)، وابن راهويه في مسنده 1/ 364، وأحمد في مسنده 15/ 539 (9873) و 16/ 409 (10698)، والدارمي 1/ 400 (1448)، وأبي يعلى 11/ 267 (6380)، وابن خزيمة 1/ 557 (1123) والطحاوي في مشكل الآثار 10/ 41228312)، ومعاني الآثار 1/ 371، والطبراني في الأوسط 2/ 380 (2285) و 7/ 19 (6730)، ومسند الشاميين 1/ 95 (93) كلهم من طرق عن عمرو بن دينارعن عطاء عن أبي هريرة به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 535)