حدثنا الفضل بن موسى، عن مقاتل(1) عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: [ي/ 1/ 46/ أ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة"(2).--------------------------------------------
(1) هو ابن حيان أبو بسطام البلخي، صدوق فاضل كما في التقريب (6867)
(2) رواه ابن حبان في الإحسان 5/ 564 (2190) والسهمي في تاريخ جرجان 1/ 334 (611) بسنده إلى زياد بن عبد الله عن محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار بلفظه "إذا أخذ المؤذن. . "
وأصله في مسلم 1/ 493 (710) بسنده عن ورقاء عن عمرو به بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة"
وعند أبي داود 1/ 405 (1266)، والترمذي 1/ 282 (421)، والنسائي في الصغرى 2/ 451 (864)، وفي الكبرى 1/ 453 (9939)، وابن ماجه 1/ 364 (1151)
وهو عند عبد الرزاق في المصنف 2/ 436 (3987) وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 543 (4875)، وابن راهويه في مسنده 1/ 364، وأحمد في مسنده 15/ 539 (9873) و 16/ 409 (10698)، والدارمي 1/ 400 (1448)، وأبي يعلى 11/ 267 (6380)، وابن خزيمة 1/ 557 (1123) والطحاوي في مشكل الآثار 10/ 41228312)، ومعاني الآثار 1/ 371، والطبراني في الأوسط 2/ 380 (2285) و 7/ 19 (6730)، ومسند الشاميين 1/ 95 (93) كلهم من طرق عن عمرو بن دينارعن عطاء عن أبي هريرة به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 535)