عيسى بن حَيّان(1)، حدثنا الحسن بن قُتيبة(2)، حدثنا يونس بن أبي إسحاق(3)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد(4)، عن ابن مسعود، [ي/ 1/ 33/ أ] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلب أحدكم من أخيه حاجة فلا يبدؤه بالمِدْحة فيقطع ظهره".(5)--------------------------------------------
(1) أبو عبد الله المدائني، قال الدارقطني في سؤالات الحاكم (175): "متروك الحديث". وقال الحاكم: متروك. وأما البرقاني فوثقه، وذكره ابن حبان في الثقات 9/ 143 انظر: لسان الميزان 7/ 428.
(2) هو الخزاعي المدائني، قال الدارقطني: متروك، وقال الذهبي: هالك. انظر: ميزان الاعتدال 1/ 518، ولسان الميزان 3/ 106.
(3) أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلا. كما في التقريب (7899).
(4) أخو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، وهو ثقة كما في التقريب (4043).
(5) رواه ابن لال في مكارم الأخلاق كما الجامع الكبير للسيوطي 1/ 70
ورواه البيهقي في الشعب 4/ 227 (4874) من طريق أبي العباس الأصم عن محمد بن عيسى بن حيان به.
وهو من هذا الطريق ضعيف جدا؛ فيه محمد بن عيسى بن حيان، والحسن بن قتيبة. ثم إن عبد الرحمن بن يزيد خالفه أبو الأحوص فرواه عن ابن مسعود من كلامه بلفظ: "إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا؛ فإنما له ما قدر له ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره" رواه ابن أبي شيبة في المصنف 13/ 395 (26789) عن وكيع،
ورواه البخاري في الأدب المفرد ص/ 271 (779) والسهمي في تاريخ =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 719)