ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها)(1)، فإن الجملة الأخيرة منه، وهي: "فإن الزانية" دليل على إنه باطل؛ لأن الشرع جعله زنى وليس عقد نكاح.
2 - نهيه عن بيع الكلب، وقال فيه: (إن جاء وطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا)(2)، فهذه قرينة تدل على عدم انتقال الملك؛ لأنه لو صح البيع لوجب الثمن.
3 - نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، وقال: (إنهما لا يطهران)(3).
4 - ومثال ما فيه قرينة الصحة حديث: (ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها)(4)، فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا.
5 - نهيه عن تلقي الركبان، وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق دليل على صحة العقد.
6 - النهي عن الطلاق في الحيض في الحديث فيه أمر بالمراجعة وهو دليل على أنه واقع(5).
المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك:
تقييده بالشرع:
- أولاً: من ذهب الى اقتضائه الفساد إن توجه النهي إلى العين، هم: الأئمة الأربعة، والظاهرية، وبعض المتكلمين(6).--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه في سننه برقم: (1539)، والدارقطني مطولاً (3/ 227) من عدة طرق، وصححه الألباني.
(2) رواه أبو داود في سننه، برقم: (3482)، وصحح إسناده الألباني.
(3) رواه الدارقطني في العلل، (8/ 239)، وصحح إسناده.
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، رقم: (2148)، ومسلم في صحيحه برقم: (1515)، واللفظ له.
(5) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (3/ 84).
(6) البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 397).
2 - نهيه عن بيع الكلب، وقال فيه: (إن جاء وطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا)(2)، فهذه قرينة تدل على عدم انتقال الملك؛ لأنه لو صح البيع لوجب الثمن.
3 - نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، وقال: (إنهما لا يطهران)(3).
4 - ومثال ما فيه قرينة الصحة حديث: (ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها)(4)، فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا.
5 - نهيه عن تلقي الركبان، وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق دليل على صحة العقد.
6 - النهي عن الطلاق في الحيض في الحديث فيه أمر بالمراجعة وهو دليل على أنه واقع(5).
المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك:
تقييده بالشرع:
- أولاً: من ذهب الى اقتضائه الفساد إن توجه النهي إلى العين، هم: الأئمة الأربعة، والظاهرية، وبعض المتكلمين(6).--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه في سننه برقم: (1539)، والدارقطني مطولاً (3/ 227) من عدة طرق، وصححه الألباني.
(2) رواه أبو داود في سننه، برقم: (3482)، وصحح إسناده الألباني.
(3) رواه الدارقطني في العلل، (8/ 239)، وصحح إسناده.
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، رقم: (2148)، ومسلم في صحيحه برقم: (1515)، واللفظ له.
(5) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (3/ 84).
(6) البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 397).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)