2 - وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولاً كان أو غير مأكول؛ لحديث (نهى عن بيع اللحم بالحيوان)(1).
3 - وعلى نجاسة الأبوال كلها، بقوله: (تنزهوا من البول)(2)، وفي الصحيح (كان لا يستنزه من البول)(3).
4 - ومنه: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(4) يعني: أي أمر.

‌‌السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف (5):
1 - (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد: (فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض)(6).
2 - {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]. أي: كل محسن.
3 - {فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: 18]. أي: كل واحد منهم.
4 - {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. في الإضافة أي: كل أم لكم.
5 - {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11].
6 - أفتى العلماء بحرمة التلقيب بـ (ملك الملوك)؛ لهذا المدرك(7)، وقد جاء في الحديث (إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك)(8).
ولهذا أجاب الماوردي على علماء بغداد سنة 429 هـ، لما استولى أحد--------------------------------------------
(1) عند مالك في الموطأ في البيع 27.
(2) عند الدارقطني 1/ 127، وقال عنه الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب، برقم: (159).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (292).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (4425)، ومسلم في صحيحه، 1/ 302
(5) شرح الكوكب المنير 3/ 130 الجمع مع شرح البناني 1/ 405
(6) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (1202).
(7) التمهيد للأسنوي 311 - 312.
(8) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (6206)، ومسلم في صحيحه، برقم: (2143).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)