وسنتكلم عن هذين القسمين تفصيلاً بما يليق بهذا المختصر:

‌‌القسم الأول: المخصصات المتصلة.
ذكر منها المصنف ثلاثة:
- الأول: الاستثناء.
- الثاني: الشرط.
- الثالث: الصفة.
ولنبدأ في الكلام على الاستثناء وما يتعلق به من المسائل(1):

‌‌التخصيص بالاستثناء
‌‌المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه.
وهو لغة: بمعنى العطف والعود، كقولهم: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل: بمعنى الصرف والصد من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وقال ابن فارس: لأنه قد ثنى ذكره مرة في الجملة، ومرة في التفصيل.(2)
عرفه اصطلاحا بقوله: "الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام".
أي فالاستثناء: إخراج الشيء من حيز الكلام قبله، إذ لولا الاستثناء لكان من ضمن الكلام لغة.
وهذا التعريف هو ما عليه الأكثر.
المسألة الثانية: أن الاستثناء لا يكون إلا من المعارف، ولذلك مثل له المؤلف بقوله--------------------------------------------
(1) شرح التلويح على التوضيح (2/ 49) نشر البنود على مراقي السعود (1/ 248) المستصفى (ص: 258) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 200) التحبير شرح التحرير (6/ 2539).
(2) البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 368).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)