يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم"(1)
وذهب غيرهم إلى أن له المنع، وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2)
فرجحا عموم هذا على خصوص حديث أبي هريرة، وجمع بينهما مالك بالندب لحديث أبي هريرة. قال ابن رشد: "وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه، وتركه الأخذ بها"(3).
النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين
بمعنى أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر كذلك:
قوله: "فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك"
ما ذكره المصنف هو قاعدة التعامل مع هذا النوع، وهي أن ينظر إلى العموم في الحديثين فيخص بالخصوص في الحديثين:
1_ مثاله: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين)(4). وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)(5) فها هنا عمومان وخصوصان: أحدهما: في الزمان، والآخر: في الصلاة.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص: 145.
(2) أحمد في مسنده (5/ 72) الدارقطنى (300) وأبو يعلى والبيهقى (6/ 100)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (1459).
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 99).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (444)، ومسلم في صحيحه، برقم: (714)، والترمذي في سننه، برقم: (316) واللفظ له.
(5) أخرجه ابن أبى شيبة (2/ 76/1) والدارقطنى (ص 91 و 161)، وقال الألباني: فيه الأفريقي عبد الرحمن بن زياد. انظر: إرواء الغليل برقم (478). ج 2/ ص: 235.
وذهب غيرهم إلى أن له المنع، وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2)
فرجحا عموم هذا على خصوص حديث أبي هريرة، وجمع بينهما مالك بالندب لحديث أبي هريرة. قال ابن رشد: "وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه، وتركه الأخذ بها"(3).
النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين
بمعنى أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر كذلك:
قوله: "فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك"
ما ذكره المصنف هو قاعدة التعامل مع هذا النوع، وهي أن ينظر إلى العموم في الحديثين فيخص بالخصوص في الحديثين:
1_ مثاله: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين)(4). وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)(5) فها هنا عمومان وخصوصان: أحدهما: في الزمان، والآخر: في الصلاة.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص: 145.
(2) أحمد في مسنده (5/ 72) الدارقطنى (300) وأبو يعلى والبيهقى (6/ 100)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (1459).
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 99).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (444)، ومسلم في صحيحه، برقم: (714)، والترمذي في سننه، برقم: (316) واللفظ له.
(5) أخرجه ابن أبى شيبة (2/ 76/1) والدارقطنى (ص 91 و 161)، وقال الألباني: فيه الأفريقي عبد الرحمن بن زياد. انظر: إرواء الغليل برقم (478). ج 2/ ص: 235.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)