4. أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة: كترجيح حديث ميمونة رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان"(1) على رواية ابن عباس المذكورة.
5. الترجيح بأكثرية الصحبة والملازمة: لما يحصل معها من زيادة ظن عند الناظر؛ لأن كثرة الصحبة وطول الملازمة تفيد المعرفة بأحوال المصحوب؛ ولذلك قدمت رواية محمد بن جعفر غندر في شعبة لطول ملازمته (عشرين عاماً) كما جاء في ترجمته وقد قلت في هذا في منظومتي في قواعد الأسانيد:
وقدموا محمد بن جعفر … "فهو لدى الخلف بتقديم حر"
معتمد عند الجميع فيه … لعلل ذكرها بفيه
عشرين عاماً شعبة صحبت … وإن سمعت خبراً كتبت
6. كثرة الرواة المخبرين: كترجيح حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر(2)، على حديث طلق: (هل هو إلا بضعة منك)(3).
وكترجيح أحاديث رفع اليدين في الصلاة، لبلوغها حد التواتر على رواية إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود"، هذا مع ضعفه ونكارة زيادة ثم لا يعود(4). وأمثلته كثيرة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في الناس برقم 1843 وهو صحيح.
(2) أخرجه أحمد 6/ 406، وأبو داود 1/ 126، والترمذي 1/ 126، والنسائي 1/ 100، وابن ماجة 1/ 161، وغيرهم وهو صحيح.
(3) أخرجه أحمد 4/ 22، وأبو داود 1/ 127، والترمذي 1/ 31، والنسائي 1/ 101، وابن ماجة 1/ 163.
(4) وقد صنف فيها البخاري جزءاً خاصاً، وجمع أحاديثها كثير من العلماء كاين الملقن، وابن حجر، والزيلعي، وابن الجوزي وغيرهم وقد خرجت أكثرها في تعليقي على رسالة شيخنا العلامة محمد قطران في الضم والرفع والتأمين.
5. الترجيح بأكثرية الصحبة والملازمة: لما يحصل معها من زيادة ظن عند الناظر؛ لأن كثرة الصحبة وطول الملازمة تفيد المعرفة بأحوال المصحوب؛ ولذلك قدمت رواية محمد بن جعفر غندر في شعبة لطول ملازمته (عشرين عاماً) كما جاء في ترجمته وقد قلت في هذا في منظومتي في قواعد الأسانيد:
وقدموا محمد بن جعفر … "فهو لدى الخلف بتقديم حر"
معتمد عند الجميع فيه … لعلل ذكرها بفيه
عشرين عاماً شعبة صحبت … وإن سمعت خبراً كتبت
6. كثرة الرواة المخبرين: كترجيح حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر(2)، على حديث طلق: (هل هو إلا بضعة منك)(3).
وكترجيح أحاديث رفع اليدين في الصلاة، لبلوغها حد التواتر على رواية إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود"، هذا مع ضعفه ونكارة زيادة ثم لا يعود(4). وأمثلته كثيرة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في الناس برقم 1843 وهو صحيح.
(2) أخرجه أحمد 6/ 406، وأبو داود 1/ 126، والترمذي 1/ 126، والنسائي 1/ 100، وابن ماجة 1/ 161، وغيرهم وهو صحيح.
(3) أخرجه أحمد 4/ 22، وأبو داود 1/ 127، والترمذي 1/ 31، والنسائي 1/ 101، وابن ماجة 1/ 163.
(4) وقد صنف فيها البخاري جزءاً خاصاً، وجمع أحاديثها كثير من العلماء كاين الملقن، وابن حجر، والزيلعي، وابن الجوزي وغيرهم وقد خرجت أكثرها في تعليقي على رسالة شيخنا العلامة محمد قطران في الضم والرفع والتأمين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)