فمثال ما هو صريح في التعليل: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً} [الحشر: 7]، {لِكَيْلَا تَأْسَوْا} [الحديد: 23]، {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأنفال: 13]، {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [المائدة: 32]، {لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} [البقرة: 143]، {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: 95].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)(1)، و (إنما نهيتكم من أجل الدافة)(2).
وأما مثال النوع الثاني: وهو التنبيه والإيماء، وهو أقسام إلا أن حاصلها ما يقترن في الحكم بوصف: كقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، فالحكم هو اعتزال الحائض والعلة الأذى، و {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فالحكم القطع، والعلة السرقة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)(3)، فالحكم القتلن والعلة الردة، و (من أحيا أرضا ميتة فهي له)،(4) فالحكم تمليك الارض، والعلة إحياء الموات.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين)(5) الحكم ليست الهرة نجسة، والعلة كونها طوافة عليكم.
4_ أما الظاهر: فهو ما حصلت العلة فيه بطريق الاستنباط، وليس فيها من جهة--------------------------------------------
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (6241) واللفظ له، ومسلم في صحيحه برقم (2156).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم (1971).
(3) أخرجه البخاري ي صحيحه، برقم (6922).
(4) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث (2335)، وأخرجه موصولاً الترمذي في سننه، برقم: (1379) واللفظ له، وأخرجه مطولاً النسائي في السنن الكبرى، برقم: (5757) بنحوه، وأحمد في مسنده برقم: (14636)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (1550).
(5) أخرجه أبو داود في صحيحه، برقم (75) وقال الألباني حسن صحيح.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)(1)، و (إنما نهيتكم من أجل الدافة)(2).
وأما مثال النوع الثاني: وهو التنبيه والإيماء، وهو أقسام إلا أن حاصلها ما يقترن في الحكم بوصف: كقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، فالحكم هو اعتزال الحائض والعلة الأذى، و {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فالحكم القطع، والعلة السرقة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)(3)، فالحكم القتلن والعلة الردة، و (من أحيا أرضا ميتة فهي له)،(4) فالحكم تمليك الارض، والعلة إحياء الموات.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين)(5) الحكم ليست الهرة نجسة، والعلة كونها طوافة عليكم.
4_ أما الظاهر: فهو ما حصلت العلة فيه بطريق الاستنباط، وليس فيها من جهة--------------------------------------------
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (6241) واللفظ له، ومسلم في صحيحه برقم (2156).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم (1971).
(3) أخرجه البخاري ي صحيحه، برقم (6922).
(4) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث (2335)، وأخرجه موصولاً الترمذي في سننه، برقم: (1379) واللفظ له، وأخرجه مطولاً النسائي في السنن الكبرى، برقم: (5757) بنحوه، وأحمد في مسنده برقم: (14636)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (1550).
(5) أخرجه أبو داود في صحيحه، برقم (75) وقال الألباني حسن صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)