طَعْمٌ.
رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَسَعِيدٌ هَذَا ضَعِيفٌ.
440 - خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَمَارَى فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ، فَغَضِبَ عَلَيْنَا غَضَبًا شَدِيدًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: ‌‌«لا تُكَفِّرُنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ» .
رَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ السُّلَمِيُّ الْفِلَسْطِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَأَنَسٌ، وَوَاثِلَةُ قَالُوا: وَكَثِيرٌ هَذَا يُعْرَفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا، لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
441 - خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ‌‌ نُنَازِعُ فِي الْقَدَرِ ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ بِشْرٍ الْمُرِّيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَصَالِحٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
442 -‌‌ خَمْسٌ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتْرُكُهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ الْمِرْآةُ وَالْمُكْحُلَةُ وَالْمِشْطُ وَالْمِدْرَى وَالسِّوَاكُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)