رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ الْبَصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.
وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا لا يُحْتَجُّ بِهِ، وَالْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ.
625 - كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ يَلْبَسْنَ الْعَقِيقَ وَالْقَلائِدَ.
وَفِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌‌«أَكْثَرُ خَرَزِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَقِيقُ» .
رَوَاهُ سَلْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتْ: كُنَّ.
وَسَلْمٌ هَذَا يَرْوِي عَنِ الْقَاسِمِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، لا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.
626 -‌‌ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ.
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ.
وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَإِنَّمَا كَانَتْ ثَلاثَةَ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ.
627 - «كَمْ مِنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَا كَانَ مَهْرُهَا إِلا قَبْضَةَ حِنْطَةٍ. . .»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)