سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ أَبِي يَزِيدَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، ثُمَّ سَكَنَ وَاسِطَ وَبَغْدَادَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَأَيْتُهُ كَانَ لا يُسَاوِي شَيْئًا.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
839 - ‌‌«مَنْ شَكَّ فِي إِيمَانِهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» .
رَوَاهُ غُنَيْمُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَغُنَيْمٌ هَذَا لَهُ نُسْخَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَنْ أَنَسٍ.

‌‌باب الصاد بعد من
840 - ‌‌«مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ. . .» الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَالأَحْوَصُ هَذَا شَامِيٌّ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، يَرَوْيِ الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ، وَكَانَ يَنْتَقِصُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.
841 - ‌‌«مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ تَأْمُرْهُ صَلاتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ. . .» الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا يَرْوِي عَنْ مَالِكٍ مَا لا أَصْلَ لَهُ، لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)