بْنِ مُخَيْمِرَةَ أَنَّ الأَشْعَرِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَإِنَّمَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الأَوْزَاعِيُّ فَلا، عَلَى أَنِّي لَسْتُ أُنْكِرُ الرِّوَايَةَ، لأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ الأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي أَشْيَاءَ تُشْبِهُ هَذَا.
211 - «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‌‌ دَخَلَ غَيْضَةً، فَاجْتَنَى مِنْهُ سِوَاكَيْنِ. . .» الْحَدِيثَ فِي حَقِّ الصَّاحِبِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَأَحْمَدُ هَذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
212 - «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‌‌ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ إِلا مِنْ بَأْسٍ» .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ الْجَهْضَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ أَخُو خَالِدِ بْنِ فَضَاءٍ الأَزْدِيُّ، كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ شَدِيدَ الْحَمْلِ عَلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: هُوَ ضَعِيفٌ
.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)