247 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: الْعَامَّةُ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ تُخَفَّفُ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ، يَقْرَأُ فِيهَا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ.
وَنَرَى أَنْ هَذَا كَانَ شَيْئًا فَتُرِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّوَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)