وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ» وَهَذَا أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَالَ صَدَقَةُ: إِنَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ تَغَيَّرَ بِأُخْرَةٍ ، وَالَّذِي رَوَاهُ الرَّبِيعُ ، وَاللَّيْثُ أَوْلَى مَعَ أَنَّ طَاوُسًا ، وَسَالِمًا ، وَنَافِعًا ، وَأَبَا الزُّبَيْرِ ، وَمُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ ، وَغَيْرَهُمْ قَالُوا رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ
قَالَ صَدَقَةُ: إِنَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ تَغَيَّرَ بِأُخْرَةٍ ، وَالَّذِي رَوَاهُ الرَّبِيعُ ، وَاللَّيْثُ أَوْلَى مَعَ أَنَّ طَاوُسًا ، وَسَالِمًا ، وَنَافِعًا ، وَأَبَا الزُّبَيْرِ ، وَمُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ ، وَغَيْرَهُمْ قَالُوا رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)