27 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قِرَاءَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُسْأَلُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ» لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ طَاوُسٌ: فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى الَّتِي لِلِاسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا بِالتَّكْبِيرِ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكُمْ أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا مِنَ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَلَوْ تَحَقَّقَ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لَكَانَ حَدِيثُ طَاوُسٍ ، وَسَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ رَأَوْهُ أَوْلَى لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُنْ يُخَالِفُ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم مَعَ مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ ، وَالْيَمَنِ ، وَالْعِرَاقِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى لَقَدْ
قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَلَوْ تَحَقَّقَ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لَكَانَ حَدِيثُ طَاوُسٍ ، وَسَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ رَأَوْهُ أَوْلَى لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُنْ يُخَالِفُ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم مَعَ مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ ، وَالْيَمَنِ ، وَالْعِرَاقِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى لَقَدْ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)