74 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ طَاوُسًا‌‌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
قَالَ الْبُخَارِيُّ: " مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ الْأَيْدِي بِدْعَةٌ فَقَدْ طَعَنَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَالسَّلَفِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ مَكَّةَ، وَعِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ، وَعُلَمَاءِ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْهُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَتَّى شُيُوخِنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى أَبُو أَحْمَدَ ، وَكَعْبِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ إِلَّا ⦗ص: 55⦘ أَهْلَ الرَّأْيِ مِنْهُمْ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَصَدَقَةَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَعَامَّةِ أَصْحَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ
وَكَانَ الثَّوْرِيُّ ، وَوَكِيعٌ ، وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ ،
وَقَدْ رَوَوْا فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً ، وَلَمْ يُعَنِّفُوا عَلَى مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا حَقٌّ مَا رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ ، وَمَا لَمْ يَفْعَلْ

75 - لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَلَيْسَ أَسَانِيدُهُ أَصَحَّ مِنْ رَفْعِ الْأَيْدِي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)