81 - وَقَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ‌‌«لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ وَفِي الْمَقَامَيْنِ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ» ⦗ص: 60⦘

82 - قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ شُعْبَةُ إِنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ فِيهَا هَذَا الْحَدِيثُ ،
وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمَحْفُوظِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ أَصْحَابَ نَافِعٍ خَالَفُوا ، وَحَدِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ مُرْسَلٌ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)