*‌‌ أدلة المنع من شد الرحال للزيارة:
* الدليل الأول:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا تُشد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى".
أخرجه البخاري (1/ 206)، ومسلم (2/ 1014)، وأبو داود (2033)، والنسائي (2/ 37) من طريق:
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
وقد حاول المؤلف جاهدًا صرف الاحتجاج بهذا الحديث على المنع من شد الرحال إلى القبور، فنقل عن بعض الفقهاء أن هذا الاستثناء مفرغ، وعليه حمل الاستثناء هنا على أنَّه: لا تُشد الرحال إلى مسجد إلَّا إلى ثلاثة مساجد، واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (3/ 64) بسند حسن:
أنه ذُكرت عنده الصَّلاة في الطور، فقال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)