مساجد".
أخرجه الحميدي (1025)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (7/ 317) بسند صحيح.
وفي الحديث النهي عن كلّ ما يجعل قبر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وثنًا - وفي الرواية التي قبلها: عيدًا - وهذا يدخل في عمومه شد الرحل إليه، لأنَّ ذلك مخرج عن علة الإباحة في الزيارة للقبور، وهي: التذكير إلى التعظيم والتأليه والإكبار والإطراء، وهي من الأسباب المؤدية إلى اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنًا وعيدًا.
وقد أعرض المؤلف عن ذكر هذين الحديثين لما فيهما من الدلالة الواضحة على تحريم شد الرحال إلى القبور.
* الدليل الرابع:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال:
"قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
أخرجه البخاري (1/ 87)، ومسلم (1/ 376)، وأبو داود (3227) من طريق: الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)