1734 - شَهِدَ الرَّسُولُ بأنَّ حُكْمَ إلهنَا … مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ وَفْقُهُ بِوِزانِ--------------------------------------------
= عليه المشركين يوم الخندق، فحكم فيهم سعد بن معاذ.
انظر: البداية والنهاية (4/ 123)، الصحاح ص 1177، تاج العروس (5/ 259).
سعد: هو ابن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري، سيد الأوس، شهد بدرًا وأحدًا، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا، حتى حكم في بني قريظة، ومات بعد ذلك سنة خمس، كان من أعظم الناس بركة على قومه، قال لهم حين أسلم: "كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرام حتى تسلموا" فأسلموا جميعًا. الإصابة (3712)، الاستيعاب (بهامش الإصابة 2/ 28)، أسد الغابة (2/ 296).
1734 - يشير الناظم في هذه الأبيات إلى قصة سعد بن معاذ مع بني قريظة حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم بعد أن نقضوا عهدهم معه فقال سعد: "فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت بحكم الله تعالى الذي حكم به من فوق سبع سماوات".
أخرجها بهذا اللفظ: البيهقي في الأسماء والصفات (2/ 321) برقم (885)، وابن سعد في الطبقات (3/ 2/ 6).
- وأخرجها ابن قدامة في العلو برقم (39) ص 69 بلفظ: "لقد حكمت فيهم حكمًا حكم الله به من فوق سبعة أرقعة".
- والذهبي في العلو بنفس لفظ البيهقي (المختصر ص 87) وقال: "هذا حديث صحيح أخرجه النسائي". وصححها شارح الطحاوية (2/ 378)، وصححها الألوسي في روح المعاني (7/ 114)، وحسنها الألباني (مختصر العلو ص 87).
وأصل الحديث في الصحيحين من غير لفظة: "من فوق سبع سماوات" الذي هو موضع الشاهد:
- فأخرجه البخاري في المغازي - باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب برقم (4121)، ومسلم في الجهاد والسير برقم (1768).
وبنفس لفظ الصحيحين أخرجها: أحمد في المسند (3/ 22، 71، 350)، والطيالسي في المسند برقم (2240) ص 74.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 463)