2567 - وَغَدَا التَّخَاطُبُ فَاسِدًا وفَسَادُهُ … أصْلُ الفَسَادِ لِنَوْعِ ذَا الإنْسَانِ
2568 - مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍ … وَوَصِيَّةٍ كَلَّا وَلَا إيمَانِ
2569 - وَكَذَلِكَ الإقرارُ يُصبِحُ فَاسِدًا … إذْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِسَبْعِ مَعَانِ
2570 - وَكَذَا عُقُودُ العَالَمِينَ بِأَسْرِهَا … باللَّفظِ إذْ يتَخَاطَبُ الرَّجُلَانِ
2571 - أَيسُوغُ للشُّهَدَا شَهَادَتُهُمْ بِهَا … مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُمُ بِبَيَانِ
2572 - إِذْ تِلْكُمُ الألْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدَةٍ … لِلْعِلْمِ بَلْ لِلظَّنِّ ذِي الرُّجحَانِ
2573 - بَلْ لَا يَسُوغُ لِشَاهِدٍ أبدًا شَهَا … دَتُهُ عَلَى مَدْلُولِ نُطْقِ لِسَانِ--------------------------------------------
2576 - ب: (ذا الإحسان).
- قال الناظم في الصواعق (1/ 342 - 347) - تحت فصل بعنوان: "الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال": " … والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك، فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه .. ".
2568 - يعني: شهادة الشهود سواءً في بَيْعٍ أو نكاح أو رؤية أو غيرها … ، وقد عقد لهما الفقهاء بابًا مستقلًا في كتبهم (انظر: منار السبيل (2/ 481)، المغني (12/ 2).
والوصية: "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع". انظر: فقه السنة للسيد سابق (3/ 414)، منار السبيل (2/ 34).
الأيْمان: جمع يمين، وهو الحَلِفُ والقسم.
2569 - الإقرار: هو الاعتراف بالحق سواءً الاعتراف بفعل ما يوجب الحدَّ عليه كالزنا والسرقة والقتل وغيره. انظر: منار السبيل (2/ 555).
2570 - ف: (إذا لم يتخاطب)، وهو خطأ.
2572 - طع: (بل للضر) تحريف.
2568 - مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍ … وَوَصِيَّةٍ كَلَّا وَلَا إيمَانِ
2569 - وَكَذَلِكَ الإقرارُ يُصبِحُ فَاسِدًا … إذْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِسَبْعِ مَعَانِ
2570 - وَكَذَا عُقُودُ العَالَمِينَ بِأَسْرِهَا … باللَّفظِ إذْ يتَخَاطَبُ الرَّجُلَانِ
2571 - أَيسُوغُ للشُّهَدَا شَهَادَتُهُمْ بِهَا … مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُمُ بِبَيَانِ
2572 - إِذْ تِلْكُمُ الألْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدَةٍ … لِلْعِلْمِ بَلْ لِلظَّنِّ ذِي الرُّجحَانِ
2573 - بَلْ لَا يَسُوغُ لِشَاهِدٍ أبدًا شَهَا … دَتُهُ عَلَى مَدْلُولِ نُطْقِ لِسَانِ--------------------------------------------
2576 - ب: (ذا الإحسان).
- قال الناظم في الصواعق (1/ 342 - 347) - تحت فصل بعنوان: "الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال": " … والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك، فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه .. ".
2568 - يعني: شهادة الشهود سواءً في بَيْعٍ أو نكاح أو رؤية أو غيرها … ، وقد عقد لهما الفقهاء بابًا مستقلًا في كتبهم (انظر: منار السبيل (2/ 481)، المغني (12/ 2).
والوصية: "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع". انظر: فقه السنة للسيد سابق (3/ 414)، منار السبيل (2/ 34).
الأيْمان: جمع يمين، وهو الحَلِفُ والقسم.
2569 - الإقرار: هو الاعتراف بالحق سواءً الاعتراف بفعل ما يوجب الحدَّ عليه كالزنا والسرقة والقتل وغيره. انظر: منار السبيل (2/ 555).
2570 - ف: (إذا لم يتخاطب)، وهو خطأ.
2572 - طع: (بل للضر) تحريف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 605)