4269 - هَذَا جَوَابُ الشَّافِعِيِّ لأحْمَدٍ … لِلَّهِ دَرُّكَ مِنْ إمَامِ زَمَانِ
4270 - وَاللَّهِ مَا اضْطُرَّ العِبَادُ إِلْيهِ فِيـ … ـمَا بَيْنَهُمْ مِنْ حَادِثٍ بِزَمَانِ
4271 - فَإِذَا رَأيْتَ النَّصَّ عَنْهُ سَاكِتًا … فَسُكُوتُهُ عَفْوٌ مِنَ الرَّحْمنِ
4272 - وَهُوَ المبَاحُ إبَاحَةَ العَفْوِ الَّذِي … مَا فِيهِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا نُكْرَانِ
4273 - فَأضِفْ إلَى هَذَا عُمُومَ اللَّفْظِ والْـ … ـمعْنَى وحُسْنَ الفَهْمِ فِي القُرْآنِ
4274 - فَهُنَاكَ تُصْبِحُ فِي غِنىً وَكِفَايةٍ … عَنْ كُلِّ ذِي رَأيٍ وَذِي حُسْبَانِ
4275 - وَمُقَدَّرَاتُ الذِّهْنِ لَمْ يُضْمَنْ لَنَا … تِبْيَانُهَا بالنَّصِّ والقُرْآنِ
4276 - وَهِيَ الَّتِي فِيهَا اعْتَراكُ الرأيِ مِنْ … تَحْتِ العَجاجِ وَجَوْلةِ الأذْهَانِ--------------------------------------------
4269 - قال الناظم في إعلام الموقعين: "فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو أحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب "الخلال": سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة. أو ما هذا معناه". إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 28.
4271 - يشير إلى ما رواه أبو الدرداء وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو … " الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، ورجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد 1/ 171. ورواه أبو داود في سننه بنحوه 3/ 354 والبيهقي في سننه 9/ 330 وابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 534، والحاكم في المستدرك وقال: هذا جيد الإسناد، ولم يخرجاه، 4/ 128.
4275 - في الأصلين وظ: "تضمن".
- أي: أن الأمور التي تقدرها الأذهان كثيرة ولكن لم يُضمن لنا تبيانها بالكتاب والسنة.
4276 - اعتراك الرأي: من اعترك القوم في المعركة والخصومة: اعتلجوا، وازدحموا، وعرك بعضهم بعضًا. انظر: اللسان 10/ 465.
العَجاج: الغبار، وقيل: هو من الغبار ما ثوّرته الريح. اللسان 2/ 319.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 841)