10 - الناظر في الكتاب يجد أن الشارح رحمه الله يشرح أحيانًا شرحًا مبهمًا.
كما في ج 1/ 81 - 82 حيث أورد قول الناظم أثناء كلامه عن سمع الله تعالى ورؤيته لعباده: (ويراهم من فوق سبع ثمان) فقال الشارح "ويراهم من فوق سبع سماوات بل من فوق ثمان بحيث لا يمتنع على رؤيته أصغر ذرة … " ولم يبين المراد بالثمان(1).
11 - يجزم الشارح أحيانًا ببعض الأقوال من غير ذكر دليل.
كما في ج 1/ 132 حيث تكلم عن أنواع الوحي وذكر النوع الثاني وهو أن يأتي الملك إلى الرسول على حالته الملكية ثم قال: "وهذا لم يقع إلا لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله، وقع له مرتين … " ا. هـ وهذا الجزم يحتاج إلى دليل يعضده.
12 - كثيرًا ما يورد المسائل أثناء شرحه دون أن يسوق الأدلة عليها.
كما في ج 2/ 211 حيث قال رحمه الله وهو يتكلم عن حرصه صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد: "وذلك كنهيه عن اتخاذ القبور مساجد ونهيه عن رفعها وتشييدها وإيقاد السرج عليها ونهيه عن اتخاذ قبره عيدًا ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها .. إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من صحيح السنة المطهرة".
ولو ساق الأدلة الصريحة الصحيحة على ما ذكر لكان كلامه أكمل--------------------------------------------
(1) انظر الكلام على المعنى في التعليق على البيت رقم 412.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)