داود، ورجَّحه الخطابي، وهو قول يحيى بن يحيى، وعلي بن دينار، من أئمة المالكية، ويُستدل لهم بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الصلاة: «إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن»، وكذلك سمَّى الله الصلاة تسبيحًا كما سماها قرآنًا، فدلَّ على أنَّ الصلاة لا تخلوا عن القرآن، والتسبيح.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب إلى الصواب هو القول الثاني؛ لحديث ابن عباس الذي في الباب، ولحديث: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي»، ولم نَقُلْ بالقول الثالث؛ لأنه قد وردَ في «الصحيحين»(1): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نسي التشهد الأول، وتكبيرة الانتقال، وجبر ذلك بسجدتي السهو، والتكبير والتسبيح جنسهم واحد، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [2]: ما هو الذي يجزئ عن الوجوب؟
• قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (5/ 65): وعلى القول بالوجوب، فقال أصحابنا: الواجب في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، لا يجزئ غير ذلك. وقال إسحاق: يجزئ كل ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح، وذكر، ودعاء، وثناء.
قال ابن رجب رحمه الله: وهو قياس مذهبنا في جواز جميع أنواع الاستفتاحات، والتشهدات الواردة في الصلاة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول إسحاق هو الصواب، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سيأتي في الكتاب برقم (320).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 64 - 65) رقم (794)، «المجموع» (3/ 414).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 467)