قال ابن رجب رحمه الله: وهل تبطل به الصلاة، أو لا؟ فيه وجهان لأصحابنا، والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك، وللشافعية وجهٌ: إنْ قرأ بالفاتحة خاصَّة بطلت صلاته؛ لأنه نقل ركنًا إلى غير موضعه. اهـ.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (4/ 69).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 469)