‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: موضع البصر في التشهد.
قال النووي رحمه الله: والسُّنَّةُ أن لا يجاوز بصره إشارتَه، وفيه حديث صحيح في «سنن أبي داود». انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: يُشيرُ النووي رحمه الله إلى حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود (990)، والنسائي (3/ 39)، وغيرهما، وفيه: «وأشار بالسبابة، ولا يجاوز بصره إشارته»، وهو حديثٌ حسنٌ.

‌‌مسألة [2]: تحريك الإصبع في التشهد.
• ذهب بعض أهل العلم إلى تحريك الإصبع، وهو قول بعض الشافعية والمالكية واستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه، في صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها»، أخرجه البيهقي (2/ 132)، وغيره.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم التحريك؛ لأنَّ كل من روى صفة جلوس النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التشهد ذكر الإشارة، ولم يذكر التحريك، بل ثبت عند أبي داود، والنسائي بإسناد ظاهره الحسن عن عبدالله بن الزبير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُشير

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 519)