وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن النخعي، أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح في هذه المسألة قول من قال: يلغي التطوع، ويتم ما بقي من صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين.
وأثر أنس رضي الله عنه الذي ذكره ابن المنذر، أخرجه عبد الرزاق (2/ 317) من طريق معمر، عن قتادة، عن أنس به. ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف.

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 592)