335 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَفِيهِ: إنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي «المُوَطَّأِ».(1)
336 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: حكم سجود التلاوة.
• ذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق:20 - 21]، وقوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم:62].
• وذهب جمهور العلماء إلى أنه سنَّة مستحبة، واستدلوا على أنه ليس بواجب بحديث زيد بن ثابت الذي في الباب، وبحديث عمر كذلك.
وأجابوا عن أدلة الحنفية: بأنَّ الآية الأولى في ذمِّ الكفار في تركهم السجود إعراضًا، وتكبرًا، والآية الثانية المقصود بها جنس السجود؛ فيشمل سجود--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1077) وهو في «الموطأ» (1/ 206) وإسناده عند مالك منقطع.
(2) ذكر التكبير ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (1413)، وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري وهو ضعيف، وقد تفرد بذكر التكبير، فالحديث عند الحاكم (1/ 222) من طريق أخيه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر التكبير، والحديث أيضًا في «الصحيحين» بدون ذكر التكبير. أخرجه البخاري (1075)، ومسلم (575). فزيادة التكبير منكرة.
336 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: حكم سجود التلاوة.
• ذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق:20 - 21]، وقوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم:62].
• وذهب جمهور العلماء إلى أنه سنَّة مستحبة، واستدلوا على أنه ليس بواجب بحديث زيد بن ثابت الذي في الباب، وبحديث عمر كذلك.
وأجابوا عن أدلة الحنفية: بأنَّ الآية الأولى في ذمِّ الكفار في تركهم السجود إعراضًا، وتكبرًا، والآية الثانية المقصود بها جنس السجود؛ فيشمل سجود--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1077) وهو في «الموطأ» (1/ 206) وإسناده عند مالك منقطع.
(2) ذكر التكبير ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (1413)، وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري وهو ضعيف، وقد تفرد بذكر التكبير، فالحديث عند الحاكم (1/ 222) من طريق أخيه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر التكبير، والحديث أيضًا في «الصحيحين» بدون ذكر التكبير. أخرجه البخاري (1075)، ومسلم (575). فزيادة التكبير منكرة.
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 594)