1055 - ، قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة، ليس فيها من المُفَصَّل شيء. وهو حديث ضعيفٌ، فيه انقطاع، والساقط رجلٌ مبهمٌ، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، عند أبي داود (1403): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يسجد في شيء من المُفَصَّل منذ تحول إلى المدينة. وهو حديث ضعيفٌ، فيه: الحارث بن عبيد الإيادي، ومطر الورَّاق، وكلاهما ضعيفٌ.
واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 6) بإسناد صحيح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه قال: ليس في المفصل سجود.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، أعني أنَّ عدد السجدات خمس عشرة سجدة، وقد أجمع العلماء على السجود فيما عدا الثانية من الحج، وسجدة {ص}، والثلاث التي في المفصل.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (556): فأما السجدات إلى: {الم * تَنْزِيلُ}، فلا خلاف فيها.
ثم ذكر الخلاف في السجدة الثانية من [الحج]، ونقل الاتفاق على ذلك أيضًا الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 360).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1067): وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية؛ إلا ثانية [الحج]، و {ص}.اهـ
قلتُ: فهذه عشر سجدات مُجمعٌ عليها، وسجد فيها الصحابة، وأما سجدة {ص}؛ فهي ثابتة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي في الباب، ولكنها ليست
واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 6) بإسناد صحيح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه قال: ليس في المفصل سجود.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، أعني أنَّ عدد السجدات خمس عشرة سجدة، وقد أجمع العلماء على السجود فيما عدا الثانية من الحج، وسجدة {ص}، والثلاث التي في المفصل.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (556): فأما السجدات إلى: {الم * تَنْزِيلُ}، فلا خلاف فيها.
ثم ذكر الخلاف في السجدة الثانية من [الحج]، ونقل الاتفاق على ذلك أيضًا الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 360).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1067): وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية؛ إلا ثانية [الحج]، و {ص}.اهـ
قلتُ: فهذه عشر سجدات مُجمعٌ عليها، وسجد فيها الصحابة، وأما سجدة {ص}؛ فهي ثابتة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي في الباب، ولكنها ليست
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 596)