البدعة اللغوية، وهي أنَّ مداومة الناس عليها، وإن كان مستحبًا؛ فإنَّ ذلك لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويؤيد ذلك أنه صحَّ عنه كما في «مصنف عبد الرزاق» (3/ 78 - 79) أنه قال: ما أحدث الناس أحبَّ إليَّ منها.
وقال ابن القيم رحمه الله في «الزاد»: وقال ابن عمر مرةً: ونعمت البدعة(1). وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى(2). اهـ(3)
مسألة [2]: وقت صلاة الضحى.
عامة أهل العلم على أنَّ وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها؛ لحديث عمرو ابن عبسة في «صحيح مسلم» (832): «ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، ثم صلِّ؛ فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح».(4)
مسألة [3]: وقتها المختار.
استحب أهل العلم أن تكون في وقت اشتداد الحر؛ لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه المذكور في الباب.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 405) بإسنادٍ صحيح.
(2) هو معنى ما ذكرناه عنه من مصنف عبد الرزاق، ولم أجده باللفظ المذكور.
(3) وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (1176)، «زاد المعاد» (1/ 341 - 360)، «المجموع» (4/ 36 - 40).
(4) انظر: «المجموع» (4/ 36)، «المغني» (2/ 550).
(5) انظر: «المجموع» (4/ 36)، «المغني» (2/ 550).
وقال ابن القيم رحمه الله في «الزاد»: وقال ابن عمر مرةً: ونعمت البدعة(1). وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى(2). اهـ(3)
مسألة [2]: وقت صلاة الضحى.
عامة أهل العلم على أنَّ وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها؛ لحديث عمرو ابن عبسة في «صحيح مسلم» (832): «ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، ثم صلِّ؛ فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح».(4)
مسألة [3]: وقتها المختار.
استحب أهل العلم أن تكون في وقت اشتداد الحر؛ لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه المذكور في الباب.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 405) بإسنادٍ صحيح.
(2) هو معنى ما ذكرناه عنه من مصنف عبد الرزاق، ولم أجده باللفظ المذكور.
(3) وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (1176)، «زاد المعاد» (1/ 341 - 360)، «المجموع» (4/ 36 - 40).
(4) انظر: «المجموع» (4/ 36)، «المغني» (2/ 550).
(5) انظر: «المجموع» (4/ 36)، «المغني» (2/ 550).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 668)