والقول الأول، وهو قول الجمهور هو الراجح، والله أعلم.
ورجَّحه أيضًا ابن القيم ببحث نفيس في «الزاد».(1)
مسألة [2]: قرن الميتة، وظلفها.
• ذهب الشافعية، وجمهور الحنابلة إلى أنها نجسة، وهو قول مالك، وإسحاق، وابن المنذر، كما في «شرح المهذب» (1/ 236).
• وذهب أبو حنيفة، وداود الظاهري إلى طهارة القرن، والظفر، والظلف، وهو وجهٌ عند الحنابلة رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 100)، بل قال: وهذا قول جمهور السلف.
وهذا القول هو الراجح؛ للأدلة المذكورة في المسألة السابقة، والله أعلم.(2)
مسألة [3]: عظام الميتة.
• ذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم من أهل العلم إلى نجاستها، كما في «شرح المهذب» (1/ 236)؛ لأنها من الميتة، وتشملها الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وحياتها حيوانية؛ لأنها تحس، وتتحرك بالإرادة، وقد قال تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس:78 - 79].
• وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى طهارتها، وهو قول داود الظاهري، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 99)، حيث--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح المهذب» (1/ 236 - 237)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 97 - 98)، و «زاد المعاد» (5/ 753 - 756).
(2) وانظر: «المغني» (1/ 99 - 100).
ورجَّحه أيضًا ابن القيم ببحث نفيس في «الزاد».(1)
مسألة [2]: قرن الميتة، وظلفها.
• ذهب الشافعية، وجمهور الحنابلة إلى أنها نجسة، وهو قول مالك، وإسحاق، وابن المنذر، كما في «شرح المهذب» (1/ 236).
• وذهب أبو حنيفة، وداود الظاهري إلى طهارة القرن، والظفر، والظلف، وهو وجهٌ عند الحنابلة رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 100)، بل قال: وهذا قول جمهور السلف.
وهذا القول هو الراجح؛ للأدلة المذكورة في المسألة السابقة، والله أعلم.(2)
مسألة [3]: عظام الميتة.
• ذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم من أهل العلم إلى نجاستها، كما في «شرح المهذب» (1/ 236)؛ لأنها من الميتة، وتشملها الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وحياتها حيوانية؛ لأنها تحس، وتتحرك بالإرادة، وقد قال تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس:78 - 79].
• وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى طهارتها، وهو قول داود الظاهري، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 99)، حيث--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح المهذب» (1/ 236 - 237)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 97 - 98)، و «زاد المعاد» (5/ 753 - 756).
(2) وانظر: «المغني» (1/ 99 - 100).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 125)