الرجلين حتى يقام في الصف».
وأخرج ابن المنذر (4/ 134) بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر؛ أسأنا به الظن.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا صلى الفريضة، ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها، فهل يعيدها؟
• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى استحباب إعادة الفريضة، أيًّا كانت، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب.
• وذهب مالك، والثوري، والأوزاعي إلى استحباب إعادة الصلوات كلها؛ إلا المغرب، حتى لا يتنفل بوتر.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الفجر، والعصر، والمغرب لا تُعاد.
• وذهب ابن عمر رضي الله عنهما(2)، والنخعي إلى أنَّ الصبح، والمغرب لا تُعاد.
قلتُ: والصواب هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود؛ فإنه عامٌّ يشمل جميع الصلوات.(3)
فائدة: قد يظن أنَّ حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب يتعارض مع حديث--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 8)، «الفتح» لابن رجب (644)، «غاية المرام» (6/ 37 - 38)، «الشرح الممتع» (4/ 211)، «مجموع الفتاوى» (23/ 254 - ).
(2) أخرجه عبدالرزاق (2/ 422) بإسناد صحيح.
(3) انظر: «المغني» (2/ 519)، «الشرح الممتع» (4/ 222).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 13)