• وذهب جماعة من أهل العلم إلى الابتداء بالفريضة، وهو قول الشعبي، والنخعي، وعطاء، والثوري، والليث، وأحمد في رواية، واستثنى الحسن ركعتي الفجر، ورُوي هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، بسند ضعيفٍ، فيه رجلٌ مبهم.
قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، ولكن إن خشي أن يأتي أناس آخرون، ويقيمون جماعة، وهو يصلي الراتبة؛ فلا بأس أن يبدؤوا بالفريضة، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (4/ 27 - 28) لابن رجب رحمه الله.
قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، ولكن إن خشي أن يأتي أناس آخرون، ويقيمون جماعة، وهو يصلي الراتبة؛ فلا بأس أن يبدؤوا بالفريضة، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (4/ 27 - 28) لابن رجب رحمه الله.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 21)