397 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: «إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا». قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.(1)

398 - وَعَنِ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» وَفِي رِوَايَةٍ: «سِنًّا» «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ(2) إلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: الأحق بالإمامة.
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأفقه، وهو قول عطاء، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي؛ لأنه قد يَنُوبُه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه؛ فيكون أولى.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأقرأ على الأفقه، وهو قول ابن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (4302). وأبوداود (585)، والنسائي (2/ 80 - 81).
(2) قال النووي: قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.
(3) أخرجه مسلم برقم (673).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 55)