‌‌مسألة [5]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدًا يؤمهم؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: الجواز، وهو قول عطاء، وابن سابط، ورواية عن أحمد، ووجه للشافعية.
الثاني: المنع، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد، ووجهٌ للشافعية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني أقرب إلى الصواب، والله أعلم؛ لأنهم قد أدركوا الجماعة.
والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُبِقِ مع المغيرة بن شعبة بركعة، فلمَّا سلَّم عبد الرحمن بن عوف قام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والمغيرة، فصلَّيا ما سُبِقَا به، ولم يؤم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المغيرة بن شعبة(1)، وخير الهدي هديه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.(2)

‌‌مسألة [6]: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو؟
• ذهب مالك إلى أنه لا يلزمه المتابعة، ووافقه الأوزاعي، والليث.
• وخالفهم الجمهور، فقالوا بالمتابعة؛ لحديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به».
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [7]: هل يُتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة؟
• ذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه المتابعة، بل له أن يصليها قصرًا.
• وخالفهم الجمهور، وهو قول أحمد في رواية، فقالوا بالمتابعة للحديث المتقدم.
قال أبو عبدالله غفر الله له: إن كان نوى الإتمام؛ لزمه الإتمام، وإن كان نوى القصر؛ فله أن يقصر؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».
وكما يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من يصلي الظهر فكذلك ههنا، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (274) (81)، من حديث المغيرة رضي الله عنه.
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (3/ 584).
(3) انظر: «الفتح» (3/ 253)، رقم (580).
(4) وانظر: «الفتح» (3/ 253)، رقم (580).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 101)