سواء المكتوبة والنافلة. اهـ
ويدل على انعقادها باثنين صلاة ابن عباس رضي الله عنهما، مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الليل، وكذلك حذيفة، وابن مسعود، وكلها في «الصحيح».
وحديث أبي سعيد: «من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟» فقام رجلٌ، فصلَّى معه.(1)
وتنعقد بالصبي كما قال الجمهور؛ لأنَّ ما صحَّ في النافلة، صحَّ في الفريضة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 5)، وأبو داود (574) بإسناد صحيح.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 103)