قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين» (2/ 357)، فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة، وأثر عائشة، وأم سلمة: "ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»؛ لَكَفَى". انتهى.
قلتُ: ولكن ينبغي أن لا تتكلف الجماعة في حق النساء؛ لأنَّ التكلف في ذلك لم يكن معهودًا، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 37)، «المجموع» (4/ 199).
قلتُ: ولكن ينبغي أن لا تتكلف الجماعة في حق النساء؛ لأنَّ التكلف في ذلك لم يكن معهودًا، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 37)، «المجموع» (4/ 199).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 105)