الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.
وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.
الثاني: أنها تبطل.
وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.
واختار ابن قدامة رحمه الله القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء.
• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:
فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.
ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول.(2)

‌‌مسألة [4]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.
• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.
• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في «الصحيحين»(3) أنها قالت: لو يعلم--------------------------------------------
(1) وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 395)، و «المغني» (3/ 41)، «المجموع» (4/ 299).
(2) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (4/ 267)، «الشرح الممتع» (4/ 387).
(3) أخرجه البخاري برقم (869)، ومسلم برقم (445).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 107)