‌‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
‌‌مسألة [1]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين:
1) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.
2) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها.(1)

22 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا(2)؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: نجاسة الخمر.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:90]، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (2/ 563).
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
قال الإمام النووي رحمه الله -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية--------------------------------------------
(1) انظر: «الشرح الممتع» (1/ 351)، و «توضيح الأحكام» (1/ 168)، و «غاية المرام» (1/ 87).
(2) قال ابن منظور في «لسان العرب»: قال ابن سيده: الخلُّ ما حَمُض من عصير العنب وغيره. قال ابن دريد: هو عربي صحيح.
(3) أخرجه مسلم (1983)، والترمذي (1294).

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 135)