‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟
إنْ عَرَف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوى القصر، أو أنه مقيم؛ نوى الإتمام.
• وأما إذا لم يعرف: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لأنه هو الأصل في الصلاة.
• واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفر.
والذي يظهر: أنه يطلق النية بنية الإمام، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: مسافر صلى خلف مقيم، ثم فسدت صلاته، فهل يعيدها تامة، أم يقصرها؟
• قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 358): فرعٌ: في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم، ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة، وبه قال مالك، وأحمد، ورواية عن أبي ثور، وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور في--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 145)، «المجموع» (4/ 357)، «الضياء» (106).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 132)